زكاة الفطر
سميت بذلك لأن الفطر سببها فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببها .
1- حكمها :
زكاة الفطر واجبة بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى ( قد أفلح من تزكى )
قال بعض السلف المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر وعن عبد الله بن عمر
رضي الله عنه أنه قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
صاعاً من تمراً أو صاعاً من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ،
والصغير والكبير من المسلمين" أخرجه البخاري ومسلم وقد حكى غيره واحد من
العلماء إجماع المسلمين على وجوبها .
2- الحكمة من مشروعيتها :
أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام .
3- على من تجب :
تجب زكاة الفطر على كل مسلم ، ذكراً كان أو أنثى صغيراً أو كبيراً ، حراً
أو عبداً لحديث ابن عمر المتقدم ، ويخرجها المسلم عن نفسه وعمن يمونهم – أي
ينفق عليهم
4- مقدارها :
تخرج زكاة الفطر عن كل شخص صاع ، وهو أربعة أمداد ( وهو ما يعادل كيلوين
وأربعين غراماً )وتكون من جنس غالب قوت البلد ، براً كان أو شعيراً ، أو
تمرا ًأو زبيباً .. أو غير هذه الأصناف مما أعتاد الناس أكله في البلد وغلب
استعمالهم له ، وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر ، بأن يدفع بدله دراهم ،
فهو خلاف السنة فلا يجزئ .
5- وقت إخراجها :
يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، ولكن إخراجها يوم العيد قبل الصلاة
أفضل ، فإن فاته هذا الوقت فأخر إخراجها عن صلاة العيد ، وجب عليه إخراجها
قضاء ، ويكون آثماً بتأخير إخراجا عن الوقت المحدد .
سميت بذلك لأن الفطر سببها فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببها .
1- حكمها :
زكاة الفطر واجبة بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى ( قد أفلح من تزكى )
قال بعض السلف المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر وعن عبد الله بن عمر
رضي الله عنه أنه قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
صاعاً من تمراً أو صاعاً من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ،
والصغير والكبير من المسلمين" أخرجه البخاري ومسلم وقد حكى غيره واحد من
العلماء إجماع المسلمين على وجوبها .
2- الحكمة من مشروعيتها :
أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام .
3- على من تجب :
تجب زكاة الفطر على كل مسلم ، ذكراً كان أو أنثى صغيراً أو كبيراً ، حراً
أو عبداً لحديث ابن عمر المتقدم ، ويخرجها المسلم عن نفسه وعمن يمونهم – أي
ينفق عليهم
4- مقدارها :
تخرج زكاة الفطر عن كل شخص صاع ، وهو أربعة أمداد ( وهو ما يعادل كيلوين
وأربعين غراماً )وتكون من جنس غالب قوت البلد ، براً كان أو شعيراً ، أو
تمرا ًأو زبيباً .. أو غير هذه الأصناف مما أعتاد الناس أكله في البلد وغلب
استعمالهم له ، وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر ، بأن يدفع بدله دراهم ،
فهو خلاف السنة فلا يجزئ .
5- وقت إخراجها :
يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، ولكن إخراجها يوم العيد قبل الصلاة
أفضل ، فإن فاته هذا الوقت فأخر إخراجها عن صلاة العيد ، وجب عليه إخراجها
قضاء ، ويكون آثماً بتأخير إخراجا عن الوقت المحدد .
السبت فبراير 06, 2021 1:39 pm من طرف محمود العياط
» ديوان حصان فى مرماح
الأحد يونيو 24, 2018 2:08 pm من طرف محمود العياط
» ديوان راشيا الوادي محمود العياط
الخميس مايو 11, 2017 1:38 pm من طرف محمود العياط
» ديوان لسن لفـأ رقم 29
الخميس فبراير 02, 2017 7:49 am من طرف محمود العياط
» قصيدة مسقط العامرة تضج بالضياء
السبت يوليو 23, 2016 12:59 pm من طرف محمود العياط
» ايجار سيارات استرتش * ليموزين * للزفاف العرائس
الإثنين مارس 23, 2015 6:21 am من طرف رضوى رودى
» • ايجار ليموزين مصر شركة العلا للسياحة .
الإثنين ديسمبر 08, 2014 1:50 am من طرف رضوى رودى
» • أرقام شركات ومكاتب ايجارسيارات بمصر 01008383000
الأربعاء ديسمبر 03, 2014 8:03 am من طرف رضوى رودى
» • مع العلا ليموزين تأجر جميع السيارات بأحدث المودي
الخميس نوفمبر 13, 2014 7:08 am من طرف رضوى رودى